الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة وتركت:
1-
ثلاث بنات أحياء.
2-
أولاد ابنة لها متوفاة.
3-
أخ حي.
4-
أبناء إخوة لها متوفين.
كما تركت أموالا وعقارات. ما مقدار نصيب كل منهم؟ مع الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يذكر لنا السائل هل الأخ أخ شقيق، أم أخ من الأب، أم أخ من الأم، وكذا أبناء الإخوة هل هم أبناء إخوة أشقاء، أم أبناء إخوة من الأب، أم أبناء إخوة من الأم. وعلى فرض أن الأخ شقيق أو من الأب فإن لبناتها الثلثين لقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} والباقي للأخ تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. فتقسم التركة كلها الأموال والعقارات وغيرها على تسعة أسهم، لكل بنت سهمان، وللأخ ثلاثة أسهم، ولا شيء لأولاد البنت لأنهم ليسوا من الورثة أصلا، وكذا لا شيء لأبناء الإخوة لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأخ الشقيق أو من الأب.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 ذو القعدة 1429