الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قسمة المنزل الموروث الذي فضل به بعض الورثة دون بقيتهم
[السُّؤَالُ]
ـ[بنى لي والدي منزلا وقال أمام الجميع بأن هذا المنزل لي، ساهمت مع والدي بجزء من المال لبناء المنزل لم يكتب والدي المنزل باسمي بقيت ساكنا في المنزل مدة 11 عاما، حاول والدي بيع المنزل بضغوط من الأهل توفي والدي رحمه الله وبإصرار من أهلي وأشقائي وبطريقة التخجيل وبطلب غير مباشر منهم قمت ببيع المنزل بعد أن قمت ببيع المنزل قمت بتوزيع ثمن المنزل بتسديد دين والدي وتوزيع مبالغ بطريقة غير متساوية على أشقائي ووالدتي..
أرجو إعلامي هل ارتكبت إثما بذلك أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب التسوية بين الأبناء في العطية، ولبيان أقوالهم وأدلتهم راجع الفتوى رقم: 6242، ولبيان الراجح منها راجع الفتوى رقم:5348.
وبناء على الرأي الراجح فالهبة هنا باطلة فيؤول المال إلى أنه ميراث فيقسم - بعد إخراج الحقوق الواجبة - بين الورثة كل حسب ما تقرر له شرعا إلا إذا تنازل البعض منهم عن نصيبه أو جزء منه بمحض إرادته فله ذلك، وراجع الفتوى رقم:63897.
وبخصوص ما ساهمت به في بناء المنزل فإن كان على سبيل التطوع فلا رجوع لك فيه، وإن كان بنية الرجوع فلك الرجوع فيه إذا أثبتّ ذلك.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: أما ما ذكرته من إنفاقك على بيت أبيك، فإن كنت متبرعا بذلك في قرارة نفسك وقت الإنفاق فالله يأجرك، وليس لك الرجوع به على والدك، وإن كنت أنفقته بنية الرجوع فلك ذلك، والأولى بك ألا تحاسب والدك، وألا تستكثر ما أنفقته عليه، فأجرك عند الله سبحانه وتعالى أكثر مما تتوقع إذا صدقت معه سبحانه وتعالى.
وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25730، 27580، 47572، 97674.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 صفر 1430