الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الامتناع عن قسمة الميراث والبيع الصوري لبعض الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي من حوالي عشر سنوات وخلف لنا محلا تجاريا وعقارات. بعد وفاته قام زوج أختي بالتدخل والمماطلة في عدم القسمة لأجل الضغط علي وإخواني في التنازل عنه لأختي التي أعطته الوكاله مرغمة بالبداية حسب ما علمت. المهم طلبت من إخواني أن يبيعوني المحل ولو صوريا وفعلوا ذلك ومن ثم قدمت شكوى ضد أختي (وكيلها) لإرغامه على القسمة. عندها أتت شقيقتي وطلبت أن تصطلح معنا وطلبت منها أن تنهي موضوع المحل في أن تستلم حقها ولكنها طلبت البقاء معنا ووعدت بأن زوجها لن يتدخل أبدا. ومن ثم طلبت منها أن توقع المبايعة مع إخواني وأصبح المحل باسمي مفرداً ولكن هذا الوعد سرعان ما تبخر وبدأ زوجها في التدخل. أنا قمت فوراً بإيداع حقها في حسابها والآن أختي تهدد بأنها سوف تشتكي وتطلبني في المحكمة لإبطال هذه المبايعة لأنها صورية.
المشكلة الأخرى هي أن أحد إخواني أيضا كبر لديه ابن وبدأ يتدخل في العمل ومضايقة الموظفين وعندما اجتمعنا معه بوجود ابنه في إنهاء هذه الشراكة في المحل تفهم وقال لي بصوت منخفض أعطوني حقي وأنهي الموضوع. وعندما قمت بإيداع المبلغ له علم ابنه وقام بالتهديد بأنه سوف يشتكي وقدم لنا ورقه عبر البريد المسجل يفيدنا أن المبلغ الذي أودع في حساب والده سوف يبقى أمانة وأنه يعتبر والده لازال شريكا لأن المبايعة كانت صورية وأن الموضوع إذا لم يحل في شهرين من تاريخ الخطاب سوف يلجأ إلى القضاء الشرعي. ذهبت إلى أخي وحاولت التفاهم معه وطلبت منه أن يرجع المبلغ ويأتي بمن يثمن المحل ورفض ووجدت أن الأمر ليس بيده. الآن فات على الخطاب الموقع من أخي أكثر من ستة شهور ولم يتقدم إلى القضاء ولم يرجع المبلغ.
ما يهمني هو ليس إلا أن زوج أختي وابن أخي يستخدمون الحق في باطل بأن يستخدموا موضوع أن المبايعة صورية ويرجعون في المحل لتدميره بأن يوقفوا العمل فيه ويعطلونه. لأنني ليس لدي مشكلة في أن يقوموا في تقييم المحل بأنفسهم لأني على يقين انني قومته بأكثر مما يساوي لأتفادى القول أنني ظلمتهم.
لدي بعض الأسئلة:
هل هناك شيء يدعى مبايعة صورية؟
هل إذا طلب مني القسم منهم كما هو متوقع على المبايعة وأقسمت يكون علي إثم؟ رغم تأكدي بأن الموضوع ابتزاز وإيقاف عمل المحل لا أكثر ولا أقل. كما ذكرت استخدام لحق في باطل.
هل فوات أكثر من ستة شهور على استلام خطاب أخي ورفضه إرجاع المبلغ منه لهذا الموضوع؟
أشكركم على مساعدتكم وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه العقارات والمحل التجاري وغيرهما مما تركه والدك هو ملك لجميع ورثته ولا يجوز لأي أحد من الورثة أن يمنع الورثة الباقين حقهم أو يمنع من قسمة التركة إن طلبها أحد الورثة، وإذا تراضوا جميعا على عدم القسمة فذلك لهم، وإذا طلب أحدهم نصيبه فيجب دفعه إليه.
وعليه، فالطريقة المثلى لأخذ كل حقه ومنع الضرر بالآخرين وقطع النزاع هو أن يقصد الورثة المحكمة الشرعية لقسمة الميراث بينهم.
وأما مسألة البيع الصوري للأخ السائل بقصد الحفاظ على المحل من الإفلاس فليس حلا كما أنه لا يترتب عليه شيء لأنه ليس بيعا حقيقيا، إذ البيع الحقيقي لا بد فيه من التمليك كما يقول النووي في تعريف البيع: البيع في اللغة هو مقابلة المال بالمال وفي الشرع مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكا.
فإذا لم توجد حقيقة البيع الشرعي فلا تترتب عليه آثاره.
ثم إن الأخ السائل واحد من الورثة وليس وصيا عليهم، وبالتالي ليس له أن يتصرف في التركة إلا بتفويض منهم جميعا أو في نصيب من فوضه منهم فقط.
وليعلم الأخ السائل أنه عند النزاع أمام القضاء لا يجوز له التورية في اليمين لأن اليمين هنا على نية المستحلف كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 79807، كا ينبغي أن يعلم أن حق أي من الورثة لا يفوت بمضي وقت على عدم المطالبة ما لم يعلم منه رضاه بما دفع إليه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 ذو الحجة 1427