الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا حق للأولاد في تركة جدتهم لأمهم
[السُّؤَالُ]
ـ[هل للأبناء الذين توفيت أمهم قبل أمها (جدتهم) ميراث في هذه الجدة بعد وفاتها، وما هو إن كان لهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ولد البنت لاحق له في تركة جدته لأمه، لأنه من ذوي الرحم، وليس له فرض ولا هو من العصبة، وعليه فالأبناء الذين توفيت أمهم قبل أمها (جدتهم) ليس لهم ميراث في تلك الجدة، وراجع في هذا فتوانا رقم:4719.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
01 شعبان 1425