الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا أثر للقطيعة على الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
توفيت أختي ولديها معاش ولها خمسة من الأبناء، ثلاثة ذكور وابنتان كما أن والديها ما زالا على قيد الحياة وكذا زوجها ولكنها كانت في حكم المطلقة حيث كانت العلاقات بينهما مقطوعة. وسؤالي هو لمن الحق في معاشها؟ وإذا كانت هناك أنصبة فما نصيب كل شخص؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان معاش أختك لها شخصيا، أي أنه اقتطع من راتبها الأصلي في حياتها أو تكفلت لها به جهة العمل التي كانت تعمل بها، فحكمه حكم تركتها، يقسم على ورثتها حسبما جاء في كتاب الله تعالى، وذلك على النحو التالي:
1-
للزوج الربع، لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ [النساء: 12] .
ولا عبرة بما حصل من التقاطع أو الهجرة، ما لم يقع طلاق بالفعل وتخرج الزوجة من العدة قبل الوفاة.
2-
لكل واحد من الأبوين السدس، لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء: 11] .
3-
ما بقي بعد أصحاب الفروض (الزوج والأبوان) يقسم على الأبناء، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11] .
والتركة من اثني عشر، لوجود الربع والسدس فيها.
ونصيب الزوج منها ثلاثة، لأنها ربعها.
ونصيب الأب سدسها، وهو اثنان، وكذلك نصيب الأم اثنان من اثني عشر، وما بقي وهو خمسة هو نصيب الأبناء جميعا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بعد تصحيح المسألة.
هذا إذا كان المعاش للميتة.
أما إذا كان المعاش منحة من جهة العمل، أو من الحكومة للورثة، فتقسيمه حسبما تحدده الجهة المانحة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
13 رجب 1424