الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تركة هالكة عن أب وابن وبنت وإخوة ذكور
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت الابنة قبل أبيها ولها إخوة ذكور ثم توفي الجد للأم هل يرث أبناء الأم (لها بنت وولد) في ميراث جدهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أن الأب له بنت وأولاد ذكور ثم توفيت البنت عن ابن وبنت ثم توفي والدها عن أبنائه الذكور وعن ابن وبنت لابنته المتوفاة، إذا كان الأمر كذلك فإن أولاد البنت لا يرثون شيئا في تركة جدهم لأمهم لأنهم من ذوي الأرحام، وإنما تقسم تركته بين أبنائه الذكور (إخوة الميت) بالسوية إذا لم يكن معهم وارث غيرهم.
وأما تركة البنت فإنها تقسم على ورثتها وهم والدها وله السدس لوجود الفرع الوارث والباقي بعده لابنها وبنتها للابن ضعف ما للأنثى، وليس لإخوتها شيء في تركتها لأنهم محجوبون بالابن وبالأب هذا على ما فهمناه من السؤال، فإن كان هو المقصد فقد بان، وإن كان غيره فينبغي إيضاحه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 شوال 1426