الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم من باع سهمه من الميراث بأكثر مما باع به إخوته
[السُّؤَالُ]
ـ[كنا إخوة وبيننا ميراث من الأم والأب وقام أخ لنا واشترى منا حقوقنا بالمنزل الذي عليه الميراث وقبضنا الثمن وتنازلنا له عن حقنا برضانا وموافقتنا ولكن بقيت أخت لنا تركت حقها وقالت لست في حاجة إليه الآن وجاءت بعد فترة وقالت أريد أن أبيع حقي ولكن ليس بالسعر الذى باع به باقي الورثة أي تريد الزيادة.. فهل من حقها الزيادة وإن كان ذلك من حقها فهل هناك حرمانية أو ظلم لباقي إخوتي نظراً لأنها سوف تأخذ أكثر منهم من المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن إعطاء كل وارث حقه من التركة واجب شرعي لا يجوز العدول عنه مهما قل مال الموروث أو كثر.
قال الله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء: 7} وأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد والبيهقي والدارقطني وغيرهم.
فإذا كان اشتراء أخيكم لحقوقكم في المنزل قد تم برضاكم فإنه يعتبر أمرا نافذا، حيث كان جميع الورثة بالغين رشداء، وأما إن كان فيهم صغير لم يبلغ أو سفيه فإنه لا يجوز أن ينفذ عليه ما يؤدي إلى نقص حصته، لأن تصرفات هؤلاء قبل البلوغ وقبل الرشد موقوفة على إمضاء الولي بشرط أن يكون ذلك فيما يعود على مالهم بالمصلحة. قال تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا {النساء: 5} وقال: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء: 6} .
وأما الأخت التي تركت حقها وقالت لست بحاجة إليه الآن فإن من حقها أن تحتفظ بحصتها من المنزل أو تبيعه بالسعر الذي ترضى به.
وإذا باعت تلك الأخت سهمها بأكثر مما باع به إخوتها أسهمهم فليس في ذلك من ظلم للإخوة طالما أنهم قد باعوا برضاهم ولم يكن فيهم صغير ولا سفيه.
وننبهك أيها السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 محرم 1427