الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحكم حسب حالة الوالد: حياة أو موتا
[السُّؤَالُ]
ـ[نحن ثلاثة إخوة اشترينا أرضاً وكنت عندها صغيراً وشارك والدي بمبلغ من المال والباقي من البنك ومن رواتبهم الشاهد في الأمر حرموني من العمارة بعد أن شيدت وصارت تسام بأكثر من ثمانمائة ألف فهل لي نصيب معهم أم لا؟
جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه إذا مات والدكم وترك نصيباً له في هذا العقار، فإن ما تركه يكون ميراثاً لك فيه نصيبك، لقوله تعالى:(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)[النساء:11] .
وإن كان والدكم حياً، فلا حظ لك حينئذ في هذا العقار، لأنك لم تساهم فيه بشيء، إلا إذا وهب لك والدك حصته من العمارة هبة صحيحة، أو رضي هو وإخوانك بأن تكون شريكاً لهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
15 جمادي الأولى 1423