الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يلزم الورثة دفع عوض ما زاده الأخ في ذلك البيت
[السُّؤَالُ]
ـ[سبعة إخوة ذكور وإناث، توفيت أمهم، وترك لهم أبوهم منزلا، أحد الإخوة زاد في البيت طابقا من ماله؛ فعندما أرادوا بيع البيت عرض أحد الإخوة مبلغا مع عدم أخذ قسمته، قبل الجميع العرض، إلا أن الأخ الذي بنى الطابق طلب من إخوته تعويضه عن ما زاده في البيت. فهل يحق له ذلك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلاحرج على الأخ الذي زاد في البيت طابقا أن يطلب عوضا عما زاده من بناء، إذ الراجح من أقوال أهل العلم أن من بنى في ملك غيره بإذنه، أو في أرض مشتركة بينه وبين آخر، أن له قيمة بنائه قائما على الأرض لأنه ليس متعديًا ولا غاصبًا. وهذا ما بيناه مفصلا في الفتوي رقم:23764.
وبناء عليه، فيلزم دفع عوض ما زاده الأخ في ذلك البيت ما لم يتنازل عن حقه فيه، وننصح الجميع بالتراضي والتسامح دفعا لأسباب الشحناء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1430