الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميراث الأخوات مع وجود البنات
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا توفي رجل وليس عنده أولاد ذكور، فهل يرثه أخواته البنات إذا كن غير متزوجات أو إذا كن متزوجات وليس لهن أولاد، وإذا توفي رجل وليس عنده أولاد ذكور وليس عنده أخ فمن يرث مع بناته؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للميت أولاد ذكور وله بنات (إناث) -كما يفهم من السؤال- وله أخوات لأب أو شقيقات فإن لبناته الثلثان فرضاً إذا تعددن، وإذا كان له بنت واحدة فإن فرضها النصف، والباقي بعد فرض البنت أو البنات هو للأخوات الشقيقات أو لأب إن لم توجد الشقيقات،لأن الأخوات في هذه الحالة بمنزلة العاصب الذي يأخذ ما فضل عن أصحاب الفروض، ولا اعتبار لكونهن متزوجات أو غير متزوجات أو ليس لهن أولاد أو صغيرات أو غير ذلك.
أما إذا كانت الأخوات لأم فلا شيء لهن مع وجود البنات، لأن الإخوة لأم لا يرثن مع وجود الفرع أو الأصل، وفي هذه الحالة فما بقي بعد فرض البنات يكون لأقرب عاصب من الذكور، كما جاء في الصحيحين وغيرهما مرفوعاً: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
أما في حال وفاة رجل عنده بنات وليس عنده أخ فإن لبناته ثلثي ماله فرضاً وما بقي بعدهن فهو لأقرب عاصب من أبناء الابن أو أبنائهم أو أبناء الإخوة
…
أو الأعمام أو أبنائهم
…
على ترتيب العصبة المعروف.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 رمضان 1426