الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة وأخوات لأم ولأب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة وأخوات من الأم وإخوة وأخوات من الأب. فكيف تقسم التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوج النصف، وللأم السدس، وللشقيقة النصف، وللإخوة لأم الثلث، ويستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. ولا شيء للإخوة من الأب لأنهم لم يبق لهم شيء.
وأصل هذه المسألة من ستة وتعول إلى تسعة.
فيعطى الزوج منها ثلاثة أسهم، وتعطى الشقيقة ثلاثة أيضا، وتعطى الأم واحدا، ويعطى الإخوة للأم سهمين.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 جمادي الثانية 1429