الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم التنازل عن الميراث لأحد الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي هو: أنا غير متزوجة ونملك دارا باسم أبي المتوفى أنا وإخواني، إخواني وأخواتي يرغبون بتسجيل الدار باسمي برضاهم، وهم متزوجون وأنا أعيش مع والدتي وبرضاها أيضاً، فهل هذا مخالف للشرع، فأرجو إعلامي؟ ولكم جزيل الشكر، وجعله الله في ميزان حسناتكم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما خلفه الميت فهو ميراث، يقسم بين مستحقيه، فإن تنازل عنه الورثة لأحدهم، فله أخذه بشرط أن يكونوا بالغين رشداء، وإلا فلا يجوز له أخذه، ولك أن تراجعي في هذا الفتوى رقم: 20453، والفتوى رقم:54114.
وعليه؛ فإذا كان إخوتك وأخواتك وأمك جميعاً رشداء، ولم يكن ثمت وارث خارج عنهم يمتنع من تسجيل الدار باسمك، فلا مانع من تسجيلها باسمك.
والجدير بالملاحظة أن تسجيل الدار إذا كانوا يقصدون به تمليكك إياها (وهو المتبادر من السؤال) ، فإنها تصير بذلك ملكاً لك، وإن كانوا يقصدون مجرد التسجيل مع احتفاظ كل منهم بحقه فيها، فإن تسجيلها حينئذ باسمك لا يعطيك فيها حقاً زائداً عما كان لك من الإرث.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1427