الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وأخ وأخت شقيقان وأبناء أخت ميتة
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي ولم ينجب وأبواه متوفيان وترك زوجة وأخاً شقيقاً وله أخ من الأب متوفى ولهذا الأخ ولدان وبنت أحياء، وله أخت شقيقة على قيد الحياة وله أخت شقيقة متوفاة ولها أربعة أولاد.
نرجو التفضل بإيضاح الميراث الشرعي، وجزاكم الله عنا خيرا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأخ للأب لو كان حياً لا يرث مع وجود الشقيق، فأحرى بنوه، وكذلك الشقيقة التي قد ماتت في حياة أخيها لا حق لها في الإرث، لأن من شروط الإرث استقرار حياة الوارث بعد موت المورث، وإذا لم يكن لها هي حق لكونها قد ماتت من قبل، فبالأحرى ألا يكون لأولادها حق.
وعليه؛ فقسمة هذه التركة من أربعة، لأنها مخرج الربع الذي هو نصيب الزوجة عند عدم الفرع الوارث، والباقي يعصب فيه الأخ الشقيق أخته الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن كل ذكر وأنثى يرثان ويدليان للميت من جهة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهو محل اتفاق بين الفقهاء.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات والله أعلم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
19 شوال 1423