الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرمان البنات من الميراث من أعمال الجاهلية
[السُّؤَالُ]
ـ[ثلاثة رجال ورثوا من أبيهم أراضي زراعية ولهم ثلاث أخوات لكن هؤلاء الرجال لم يقتسموا مع أخواتهم هذا الميراث في حياتهم والآن هؤلاء الرجال توفوا جميعا هم وأخواتهم وتركوا وراءهم ورثة للرجال وللنساء، فهل ورثة الرجال يجوز لهم اقتسام الإرث وحدهم أم يجب عليهم إعطاء حق ورثة عماتهم اللاتي لم يورثهن آباؤهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على ورثة الرجال المشار إليهم أن يعطوا ورثة عماتهم نصيبهن من ميراث أبيهن، ولا يجوز لهم أن يستأثروا بتلك الأرض كما فعل آباؤهم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، بل الواجب عليهم أيضاً أن يعطوا عماتهم نصيبهن من غلة الأرض إذا كان آباؤهم لم يعطوا لأخواتهم حقهن منها، ولأن الأرض وغلتها تصير للورثة جميعاً بعد وفاة المورث.
وبيان ذلك أن تركة الميت تقسم على ورثته جميعاً كل حسب نصيبه الشرعي، ولا يجوز حرمان البنات من نصيبهن، وهذا العمل من أخلاق أهل الجاهلية الذين كانوا يورثون الذكور دون الإناث حتى نزول قول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فأبطل تلك العادة الجاهلية، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوت بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. انتهى.
فمن حرم البنات من الميراث فإنه امرؤ فيه جاهلية، وهو متوعد بالعقوبة المذكورة في قول الله تعالى في نهاية آيات المواريث: وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {النساء:14} ، وانظر الفتوى رقم:13699.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 رجب 1428