الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت ولم تترك غير معتقها أو عصبته
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت جارية معتقة، وقد مات قبلها زوجها ثم ابنها الوحيد منه بعده، ولا يوجد لها ابن أو بنت أو قريب، ويوجد إخوة وأخوات ابنها (المتوفى قبلها) غير أشقاء. ما نصيب كل منهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يبين لنا السائل الكريم من هو الذي أعتق المرأة المشار إليها هل هو زوجها، أعتقها ثم تزوجها، أم أعتقها غير زوجها.
ثم إن العصبة من الورثة أربعة عشر، المعتق أو المعتقة آخرهم ولا يرث إلا عند عدم وجود أحد من العصبة قبله، ويندر أن يهلك هالك ولا يترك أحدا منهم.
وعلى كل، فإن كانت المرأة ماتت ولم تترك أحدا غير معتقها أو عصبته فالمال لهم، وأبناء زوجها ليسوا ورثة لها بوصف بنوتهم لزوجها، وإنما يرثونها إذا كان زوجها هو الذي أعتقها، فيرث أبناؤه دون بناته لأن بنت المعتق لا ترث.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 جمادي الثانية 1430