الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وبنتين وأم وثلاثة أشقاء وثلاث شقيقات وأخ لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل وترك أما وثلاثة أشقاء ذكور وثلاثة أشقاء إناث وأخ من الأب وزوجة وله منها بنتان نرجو توضيح نسب توزيع الميراث لكل مستحق؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركة الرجل المذكور يكون توزيعها على النحو التالي إذا كان ورثته محصورين فيمن ذكر: لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: 12} ولبنتيه الثلثان فرضا لتعددهن وعدم معصب معهن؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعط ابنتي سعد الثلثين. رواه أحمد والترمذي وغيرهما.
ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع والإخوة؛ لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11} ولقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11} وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات والأم فهو للإخوة والأخوات الأشقاء تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، ولا شيء للأخ من الأب لأنه محجوب بالأشقاء.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شعبان 1427