الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم توسيع منزل القصر من ميراث أمهم
[السُّؤَالُ]
ـ[أطفال زوجتي التي ماتت جميعا صغار قاصرون ومصاغها موجود لدي كيف أتصرف بهذا المصاغ.علما بأننا نحتاج إلي توسيع بيتنا والذي يسكن به أطفالها وهل إنفاقه في عمل توسعة للسكن في ظل وجود زوجة جديدة غير عادل. أو هل أبقيه معي كأمانة وأستخدمه في تعليم أبنائها.أم أنه لا يجوز ذلك في ظل أنني مقتدر والحمد لله لتعليمهم؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تركته المتوفاة يتم حصره وحصر الورثة، ومن بينهم الزوج، ومن كان حيا من أبويها عند موتها، وقسمة التركة عليهم كل بحسب نصيبه، ويدخل في ذلك حليها، فإما أن يباع ويقسم الثمن أو يقوم وتقسم القيمة، وكون الأولاد لا يزالون صغارا، لا يمنع من قسمة التركة والمسؤول عنهم هو وليهم وهو الوالد هنا، حيث يقوم بالتصرف فيه بحسب مصلحتهم، ويصرفه في النفقة عليهم وتعليمهم وغير ذلك من مصالحهم، وله أن يحفظه لهم كأمانة حتى يكبروا، وينفق عليهم من ماله، ويكون ذلك من باب الإحسان إليهم، وتراجع الفتوى رقم:23776.
ولا حرج من توسعة البيت الذي يسكنونه، بهذا الحلي إذا كان فيه مصلحتهم، فسكنى الأولاد الأغنياء لا تلزم أباهم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الثاني 1427