الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مصرف مال المسلم الذي مات ولا وارث له
[السُّؤَالُ]
ـ[الشيخ الفاضل
أرجو التكرم بالإجابة السريعة على سؤالي وذلك للضرورة القصوى أعزكم الله:
هناك جهة متصلة أبلغتني رسالة بأن هناك شخصا مسلما توفي في حادث سير مع زوجته وابنته الوحيدة ولا يوجد وريث للأموال الموجودة لهذا الشخص بعد التأكد من ذلك حسب الأصول والأوراق التي تخص هذا الشخص، وسؤالي هو هل يجوز لي الحصول على جزء من هذا المال باعتباره نوعا من الهبة وأن هذا المال يوجد في دولة أجنبية، وإذا لم آخذه سوف يؤول إما للبنك أو للدولة الأجنبية علما بأن الشخص المتوفى مسلم ولا يوجد له وارث، وهل إذا حصلت على هذا الجزء من المال يعتبر حراما وخاصة أنني عقدت العزم إذا استلمت المبلغ بأن أتصدق منه لمساعدة أناس بحاجة للمساعدة؟ ولكم جزيل الشكر.
أرجو الإجابة وعدم إهمال الرسالة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الشخص المسلم الذي قلت إنه توفي في حادث سير مع زوجته وابنته الوحيدة ليس له ولا لزوجته وارث، ولو كان بقرابة بعيدة جدا، فإن أموالهما توضع في المصالح العامة للمسلمين. قال الشيخ سليمان الجمل في فتوحات الوهاب: فالمسلمون عصبة من لا وارث له
…
لخبر: أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان
…
(4/07) .
وضابط مصالح المسلمين العامة هو: كل ما لا يعود نفعه على أحد معين وكان نفعه مشاعا بين المسلمين، كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس والمستشفيات ودور الأيتام، ونحو ذلك. كما يمكن صرفه على الفقراء والمساكين.
والذي يتولى صرف مثل هذه الأموال في مصارفها هو الحاكم المسلم العادل، فإن عدم حاكم مسلم بهذا الوصف فالذي يتولى صرفها هو جماعة المسلمين العدول.
وقد علمت مما ذكر أنه لا يجوز لك الحصول على جزء من هذا المال باعتباره نوعا من الهبة، ولكنك إذا كنت فقيرة أو مسكينة فلا مانع من أن تحصلي على جزء منه بوصف الفقر أو المسكنة، تحدده لك جماعة المسلمين.
وتجدر ملاحظة أنه من الواجب التأني في أمر هذا المال حتى يتحقق أن أصحابه ليس لهم ورثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1427