الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وأولاد وأحفاد وشقيق وأبنائه
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وسبعة أولاد، وبنتان، وعشرة أبناء ابن، واثنتاعشرة بنت ابن، وأربعة أبناء ابن ابن، وأخ شقيق، وأحد عشر ابن أخ شقيق.
علما بأن زوجة الميت غائبة العقل ولا تعي ما حولها، بناء على رأي الأطباء.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت محصورين فيمن ذكر، فإن الوارث منهم هم: أولاده المباشرون ـ ذكور وإناثا ـ وزوجته فقط، ولا شيء لغيرهم ممن ذكر، لأنهم محجوبون بأبناء الصلب.
وتقسم التركة على النحو التالي: لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} .
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد ـ تعصيبا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ {النساء:11} .
ولا تأثير لغياب عقل الزوجة أوغيرها على نصيبها، أو قسمة التركة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
06 شوال 1430