الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[قرر والدي رحمه الله في أواخر حياته شراء بيت واتفق معنا نحن أبناءه أن يكون البيت باسم أحدنا وأن تكون إحدى الشقق للبنات وأن يعطى أبناءه الصغار شقة حتى يستغنوا ثم بعد ذلك يتفق الورثة على تقسيم الإرث.
البيت خمس شقق، وللوالد 8 أبناء و11 بنتا ووالدان أحياء وقت وفاته.
قيمته مليون وثلاثمائة وخمسون ألف دفع منها مقدم 300 ألف وكتب البيت باسم احد إخواني الكبار.
ثم عجز رحمه الله عن إكمال المبلغ حيث كان له مليون ريال محجوزة في مساهمة عقارية ولا يوجد سيولة.. وهدد صاحب البيت بإلغاء الصفقة إن لم يتم سداد باقي المبلغ خلال أسبوع. في هذه الأثناء توفي الوالد وبعد وفاته بعدة أيام قام شقيقي بإكمال المبلغ من حسابه الخاص وإتمام البيع ونقل البيت إلى ملكه.
اتفقنا نحن الأخوان الذكور أن نعطي قيمة المساهمة العقارية التي استلمناها بعد مرور سنة من موت الوالد لشقيقي مقابل ما دفعه من مال.
أخي صاحب البيت نزيه ولا يخشى غدره.. وسكن لدينا في إحدى الشقق ودفع إيجارا خروجا من الشبهة.
الجدان ليسا في حاجة.. وقالا مرات عديده لا نريد شيئا من تركة مورثنا ونحن متنازلان للقصر.. ولكن لا شيء مكتوب وموثق.
فهل تركة الوالد هي هذا البيت أم أنها المال الذي كان موجودا وقت وفاته والذي هو المليون المحجوز في مساهمة عقارية زائدا 300 ألف المدفوعة مقدم العقد.؟
جعل الله ما تقدمون في ميزان حسناتكم]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تركة الميت المذكور هي البيت الذي اشتراه في حياته إضافة إلى الفلوس المحجوزة وغير ذلك من ممتلكاته التي مات عنها، وبما أنه توفي ولا يزال عليه بعض الدين من ثمن البيت الذي اشتراه فالواجب قضاء ديونه أولاً؛ لقوله تعالى في شأن تقسيم التركة: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11} وأما جعله البيت باسم أحد الأبناء فإنه لا أثر له في الحكم، كما أنه لا أثر لتقريره إعطاء شقة للبنات وأخرى للصغار ما داموا لم يحوزوها بالفعل، وحتى لو حازوها فعلا فإن إعطاء الأب لأحد الأولاد دون الآخرين مختلف في صحته بين أهل العلم بين المنع والكراهة، والمرجح عندنا هو القول بالمنع ووجوب التسوية بينهم ولو بعد وفاة الأب.
وبناء عليه؛ فإن ميراث الأب يقسم بين الوارثين، فإن تنازل أبواه عن حصتهما لأحد من الورثة أعطيها. وننصحكم بمراجعة المحاكم الشرعية للنظر في ملابسات الموضوع، وراجع الفتوى رقم: 63465، والفتوى رقم:52050.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 شوال 1429