الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مسائل المواريث
[السُّؤَالُ]
ـ[ماتت امرأة مطلقة من فترة طويلة.
لديها ابن واحد وست بنات.
ولديها من البنات ثلاثة أحفاد وحفيدة واحدة.
ولا يوجد أي قريب آخر.
تركت وصية أن جميع المال يكون للبنت الصغيرة فقط.
ما الحكم في ذلك؟
أرجو سرعة الرد للضرورة
روسيا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مراد السائل بالبنت الصغيرة حفيدة الميتة فإن الوصية لها لا تجوز بأكثر من الثلث لمنع الوصية بأكثر منه، ويدل لذلك حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوصية فقال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
وقد نقل ابن حجر في الفتح الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث.
وعلى هذا، فإنه يعطى الثلث للموصى لها، ويقسم الباقي بين الابن وأخواته، لقول الله تعالى:[يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ](النساء: 11) .
ولا شيء للأحفاد، لأنهم محجوبون بالأبناء المباشرين، وإن كان المقصود بالبنت ابنة المتوفاة فإن هذه الوصية لا تنفذ إلا بإذن الورثة، فإن أذنوا فذاك، وإلا، فينقسم المال بين الورثة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 صفر 1425