الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوصية للوارث وهل تعطى الزوجة ما اعطته لزوجها في حياته
[السُّؤَالُ]
ـ[أب توفى عن زوجة وابنتين من هذه الزوجة وبنت من زوجة أولى متوفاة وترك مبلغ 8000 فهل يتم توزيعه حسب الميراث الشرعى؟ مع ملاحظة الآتي 1-قال الرجل إن هذا المبلغ للبنت الصغيرة ولمصاريف زواجها؟
كانت الزوجة الثانية تعطى كل دخل أرض زراعية لها لهذا الزوج. بمعنى هل نخصم جزءا من هذا المال على أنه جزء من مال الزوجة وأن إعالة الأسرة على الرجل والمرأة غير مطالبة بذلك؟
البنت الأخيرة مخطوبة وتم تجهيزها من هذا المال والأختان الأخيرتان متزوجتان ولهما أولاد. أرجو الرد سريعا وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما تركه هذا الرجل يقسم على ورثته جميعا، ولا يحق لبعضهم أن يستبد به دون الآخرين، ولا تأثير لكون بعضهم متزوجا أو مخطوبا على قسمته عليهم، وقول الرجل إن المبلغ المتروك خاص بإحدى بناته دون بقية الورثة لا يصح، لأن هذا بمنزلة الوصية، والوصية لا تصح لوارث ولا بأكثر من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. متفق عليه، فإذا تنازل لها بقية الورثة عن حقهم وأجازوا وصية الرجل فلهم ذلك، ولا مانع منه شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشاء الورثة. رواه الدارقطني، ويشترط أن يكون المتنازلون بالغين رشداء مختارين، وأما ما كانت تعطية المرأة لزوجها فإن كان هبة منها له بطيب نفسها فليس لها الرجوع به عليه ولا على الورثة من بعده، وانظر تفصيل ذلك وأقوال أهل العلم حوله في الفتوى رقم: 61752، وأما إن كان على سبيل السلف والقرض فإنه يعتبر دينا عليه ويقضى لها به من التركة قبل قسمها ولو أتى على جميع التركة، وما بقي بعد الدين قسم على الورثة كل حسب نصيبه المقدر في كتاب الله تعالى، وما أشار له السائل الكريم من أن النفقة على الزوج فصحيح، فالزوجة لا تجب عليها النفقة ولو كانت غنية.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 جمادي الثانية 1427