الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميراث العقار المؤجر
[السُّؤَالُ]
ـ[السؤال: لدينا فيلا (منزل) إرث من الوالد، وهذا المنزل نقوم بتأجيره والاستفادة من الإيجار في نفقات الأسرة (مصروفات الأسرة، تزويج الأبناء، العلاج.. إلخ) ، علما بأن بعض الأبناء متزوجون وغير مستفيدين من الإيجار، هل نوزع الإيجار حسب الشرع أم نتركه على ما هو عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمنزل الذي هو إرثكم من والدكم رحمه الله تعالى يعتبر ملكاً لجميع ورثته الشرعيين، فتجب قسمته بينهم بحيث يصل لكل من الورثة حقه.
فإن كانت المصلحة في بقائه مشتركاً بين الجميع وتراضوا على ذلك، فيجب توزيع المبلغ الذي يستأجر به على الورثة كل بحسب نصيبه من التركة، ويدخل في ذلك الأبناء المتزوجون فلهم نصيبهم، إلا إذا تنازلوا عنه طواعية لإخوانهم الآخرين، فقد أسقطوا حقهم ولا مانع من ذلك، وهم يؤجرون على ذلك ما داموا يقصدون به وجه الله والدار الآخرة.
ومن الجدير التنبيه عليه أنه إذا كان في الورثة بعض القاصرين الذين لم يبلغوا، فالواجب تمييز نصيبهم من الكراء ووضعه عند شخص ثقة مخافة أكله بغير حق، وفي ذلك من الوعيد ما لا يخفى، ومن ذلك قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا [النساء:10]، وراجع الفتوى رقم: 2851، والفتوى رقم:6960.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 محرم 1425