الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ماتت عن بنتين وإخوة وأخوات وأبناء أخ وأبناء أخت
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت امرأة عن ابنتين وإخوة وأخوات وأبناء أخ متوفى وأبناء أخت متوفاة. كيف توزع التركة؟ وكم يكون نصيب الزوج إن تركت زوجاً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا شيء لأبناء الأخ المتوفى لأنهم محجوبون بأعمامهم (إخوة الميتة) وكذلك لا شيء لأبناء الأخت المتوفاة لأنهم لا يرثون أصلاً.
وأما البنات والإخوة والأخوات والزوج -إن كان- فهم الورثة، فإن كانت قد تركت بنتين وإخوة وأخوات فقط فالتركة توزع كالتالي: فللبنتين الثلثان فرضاً. والباقي للإخوة والأخوات تعصيباً: للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ويحجب من الإخوة والأخوات من كان لأب فقط مع وجود من كانوا لأب ولأم.
أما إن كانت تركت من ذكروا مع زوج فإن التركة توزع كالتالي: للبنتين الثلثان -كما تقدم- وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي للإخوة والأخوات تعصيباً -كما تقدم-.
وهذه المسألة من أربعة وعشرين سهماً تأصيلاً لضرب مقام الثلث (ثلاثة) في كامل مقام الربع (أربعة) لتبيانهما.
فللبنتان ستة عشر سهماً (الثلثان) وللزوج ستة سهام (الربع) والباقي وهو سهمان للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثين.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
23 صفر 1422