الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مسائل المواريث
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم
والدي انتقل إلى رحمة الله وترك لنا إرثا وهو مبلغ 72581 درهماً وسؤالي أثابكم الله ما هو النصيب الشرعي لمورثيه وهم: الزوجة وأربعة ذكور وأربع إناث جميعهم بالغون.
وجزاكم الله ألف خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يخرج ثمن هذا المال ويعطى للزوجة لقوله تعالى وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء:12] .
وما بقي يتقاسمه الأبناء والبنات بينهم للذكر مثل حظ الانثيين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظ الأنثيينِّ [النساء:11] .
وعلى هذا فيكون نصيب الزوجة: 9072.625.
وتأخذ كل بنت: 5292.3645.
ويأخذ كل ولد ذكر: 10584.729.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
09 ربيع الأول 1424