الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إن نفذت الهبة فلا نصيب لك من ميراث الأرض
[السُّؤَالُ]
ـ[والدتي تملك قطعتي أرض أعطتني إحداهما وقيمتها 50 ألفا لشراء سيارة بعد زواجي بشهر، وقالت الأرض الثانية لإخوتك الثلاثة، وقد توفيت والدتي من فترة ومعها اثنين من إخواني، فهل يحق لي أخذ شيء من الأرض الثانية؟ ـ وقيمتها تساوي 120الف ريال ـ أم تقسم على إختي ووالدي فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الإخوة تملكوا القطعة الثانية وقبلوا هبة الأم التي وهبتهم فإن من مات منهم يورث عنه نصيبه من القطعة ولا يحق لك أن تأخذ شيئا منها لأنك لست وراثا وكذا الأخت.
وإنما يرث مالهما الوالد إن لم يك معه ورثة آخرون كالأبناء والزوجة، ففي الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأما إن لم تكن الهبة نفذت حتى توفيت الأم فإنك ترث من أمك كما يرث الورثة الآخرون فيأخذ الزوج ربع ميراثها ويقسم الباقي بين أبنائها للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} . ولقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
وبناء عليه فإن لم تتحقق حياة الأخوين بعد وفاة الأم فإنك ترث نصف مالها، وترث الأخت الربع، ويرث الزوج الربع، وأما إذا تحققت حياة الأخوين بعد وفاة الأم فإنهما يرثان منها ويرث أبوهما ما ورثاه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 رجب 1430