الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توفي عن زوجتين وستة أبناء واثنتي عشرة بنتا
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 6، (ابن ابن) العدد 1، (أخ شقيق) العدد 2، (ابن أخ شقيق) العدد 8، عم (شقيق للأب) العدد 1
-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 12، (زوجة) العدد 2، (أخت شقيقة) العدد 5، (أخت من الأب) العدد 5]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الذي يرث منهم هم الأبناء المباشرون، والبنات، والزوجتان فقط. وأما ابن الابن والإخوة والأخوات والعم وأبناء الأخ فكلهم محجوبون حجب حرمان بالابن المباشر للميت، فيكون للزوجتين الثمن – بينهما بالسوية – لقول الله تعالى:
…
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
…
{النساء: 12} ، والباقي للأبناء الست والبنات الاثني عشر – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.... {النساء: 11} فتقسم التركة على (192) سهما، للزوجتين ثمنها (24) سهما لكل واحدة منهما اثنا عشر سهما، ولكل ابن (14) سهما، ولكل بنت (7) أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
24 شوال 1430