الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المعاق هل له نصيب من الإرث كغيره
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي والدي وترك 6 أولاد و 3 بنات (أصغرهم 38 سنة) ووالدتي
عندي إحدى أخواتي معاقة في عقلها (عمرها44 سنة) حيث أصيبت بحادث سيارة منذ صغرها وفقدت عقلها وهي معاقة تعيش مع أمي في المنزل.
السؤال كيف نسوي القسمة على أخواتي وأمي وهل أختي المعاقة لها نصيب من الإرث؟
هل لأولادي نصيب من نصيبي في الإرث وجزاكم الله خيرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تركة والدك بناء على ما ذكرت تقسم كالآتي:
-الثمن للزوجة، لقوله تعالى:(فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم)
-والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)
والأخت المعاقة لها نصيب مثل نصيب بقية أخواتها، أما أولادك فليس لهم نصيب من تركة أبيك؛ ولكن لهم نصيب من تركتك أنت وذلك بعد الوفاة، نسأل الله لنا ولك طول العمر وحسن العمل.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 صفر 1423