الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم امتناع بعض الورثة عن بيع ما تدعو الحاجة إلى بيعه من التركة عند قسمتها
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم إذا اعترض الورثة الإناث في بيع المنزل الذي يخص الورثة جميعهم؟ والمنزل لا يسكن به أحد حاليا خاصة وأن القيمة المدفوعة للمنزل مغرية جدا؟]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
لا يحق لأي أحد من الورثة الامتناع من بيع ما تدعو الحاجة إلى بيعه من التركة عند قسمتها بدون مبرر شرعي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة قد اتفقوا على تقسيم التركة، وكان الإناث يعترضن على بيع المنزل؛ فإن كان المنزل قابلا للقسمة على الورثة قسم بينهم، وإن لم يكن قابلا للقسمة وكان الإناث يرغبن في الاحتفاظ به أخذنه بثمنه مقابل نصيبهن من التركة، ويرددن ما زاد على ذلك أو يرد لهن ما نقص إن كان ثمنه ناقصا عن نصيبهن، ولا يحق لهن أو لأي أحد من الورثة الامتناع من بيع ما تدعو الحاجة إلى بيعه من التركة عند قسمتها أو تعطيل قسمة التركة بعد استكمال الإجراءات اللازمة بدون مبرر شرعي إلا إذا كان في ذلك ضرر عليهن كما هو مبين في الفتوى:35945.
والأصل والأولى أن يبادر بقسم تركة الميت على ورثته بعد إخراج ما تعلق بها من الحقوق واستكمال الإجراءات المطلوبة للقسمة من حصر الممتلكات والورثة. فربما يؤدي تأخير القسمة بدون مبرر إلى حدوث مشاكل بين الورثة.
وللمزيد انظر الفتوى: 48772، 50587.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 شعبان 1429