الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وابنتين وخمس أخوات وولدين لأخ متوفى وبنتين لأخت متوفاة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل مسلم وخلف زوجة وابنتين وخمس أخوات شقيقات أحياء وولدين لأخ متوفى وبنتين لأخت متوفاة الرجاء معرفة الأنصبة الشرعية؟ جزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الرجل المذكور محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم على النحو التالي: لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، ولبنتيه الثلثان فرضاً لتعددهن، قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، ولما رواه أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأخي سعد: اعط ابنتي سعد الثلثين. الحديث.... وما بقي بعد فرض الزوجة والبنتين يكون للأخوات تعصيباً لأنهن مع البنات يكن بمنزلة العاصب يأخذن ما بقي بعد أصحاب الفروض، قال بعض العلماء:
والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات
ولا شيء لأبناء الأخ ولا لبنات الأخت.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
03 جمادي الأولى 1428