الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ليس لأحد الورثة التصرف في التركة دون إذن الآخرين
[السُّؤَالُ]
ـ[أختي توفيت وتركت والدي وزوجها وولدين وابنة ولها قطعة أرض زراعية، وزوجها شكاك وإنسان غير متزن وأجهد والدي في بعض الأموال التي عنده والتي تركتها أختي المتوفاة، لذا قام والدي ببيع هذه الأرض إلى إخواني بيعا صوريا وكتب وصية بنصيب زوج أختي وأولادها في قطعه الأرض هذه، فهل هذا صحيح شرعا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقطعة الأرض التي تركتها المرأة المتوفاة هي ملك لجميع الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي، وليس لأحد منهم أن يتصرف فيها ببيع أو وصية، ولا أن يحرم بعض الورثة من نصيبه بحجة أنه شكاك أو غير متزن، وإذا كان الزوج المشار إليه يستحق الحجر عليه لسفه أو نحوه فإن الحجر عليه ليس من حق والد زوجته، بل للقاضي، لأن إثبات السفه يحتاج إلى نظر، ونظر القاضي أولى من نظر غيره، وكذا التصرف في ماله مرده إلى الحاكم.
ولكن إذا ثبت أن للزوجة المتوفاة مالاً عند زوجها وامتنع من رده وإدخاله في التركة فللورثة أن يتفقوا معه على خصم مقابل ذلك المال من قيمة التركة أو يرفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
10 رجب 1428