الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جدهما مات أبناؤه قبل قسمة تركته فهل ترثانه
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت سيدة وتركت بنتين وبعد 16 عاما توفي والد السيدة (جد البنتين) ولم توزع تركته والآن توفي كل أشقاء السيدة المتوفاة، فهل ترث البنتان في جدهما، وهل يوجد تعصيب في هذه الحالة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بنات البنت لا يرثن من جدهن إذا كان له عصبة أو صاحب فرض لأنهن من أولي الأرحام وهؤلاء لا يرثون مع العصبة وأصحاب الفروض.
قال ابن قدامة في المغني: فمتى خلف الميت عصبة أو ذا فرض من أقاربه أخذ المال كله ولا شيء لذوي الأرحام وهذا قول عامة من ورث ذوي الأرحام
…
انتهى.
وبناء عليه فإن كان الجد توفي قبل أبنائه وبناته فإن ميراثه لهم ولا شيء لبنتي البنت، وإن كان الأبناء والبنات توفوا قبل الجد ولم يكن للجد عصبة ولا وارث من أصحاب الفروض فإنه يرثه أولوا الأرحام عند كثير من أهل العلم، وعليه فإن ميراثه يعطى لبنتي بنته إن لم يكن من الأرحام غيرهما لأنهما تنزلان منزلة البنت فتأخذان النصف بالفرض والنصف الباقي بالرد. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 41666، والفتوى رقم: 67252، والفتوى رقم:7292.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 جمادي الثانية 1429