الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم وراثة ما تدفعه الدولة كمصاريف جنازة
[السُّؤَالُ]
ـ[1-تقوم الدولة بدفع مبلغ ثلاثة أشهر كمصاريف جنازة تدفع إلى الورثة عن المتوفى، وتصرف إلى من يستحقون المعاش عن المتوفى فهل يجوز تقسيم هذا المبلغ على الورثة الذين يستحقون من هذا المبلغ جزاكم الله كل خير]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كانت الدولة تدفع مبلغ ثلاثة أشهر للميت مكافأة له يستحقها بسبب عمله عندها قبل موته، فهي ملكه كسائر أمواله، يجهز منها، والباقي يورث عنه، وأما إن كانت مجرد هبة وإحسان من الدولة فإنه يجب على ورثته تجهيزه من هذا المال، وما زاد فإن شرطت الدولة رد الزائد، أو جرى العرف برده فإنه يجب على الورثة رده، وإن جرى العرف بتقسيمه بين الورثة كسائر أمواله فلا حرج في ذلك، وإن أعطي للمحتاجين من ورثة الميت أو غيرهم فلا حرج أيضاً.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
18 ذو الحجة 1422