الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من استدان من مورثه ومات
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وأنا مطلوبة له رحمه الله بدين من المال علما أنه لم يتم تقسيم الإرث لحد الآن وذلك لبقاء والدتي على قيد الحياة وجعلها المتصرفة بكل شيء بموافقة جميع إخواني وأخواتي وأنا. علما أن قيمة المال قد تغيرت منذ ذلك الوقت.مع العلم أني كنت في ذلك الوقت غير متزوجة والآن أنا متزوجة بفضل الله فهل يجوز تسديد المبلغ من مال زوجي في حالة تسديد المبلغ أو التصدق به.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الدين الذي كان يطلبه عليك والدك يعتبر جزءا من تركته، وكما أنه لا يجوز لأحد من الورثة أن يستبد بشيء من التركة دون سائرهم، فكذلك لا يجوز لأحد منهم أن يمتنع من قضاء دين من التركة. لأن الورثة يشتركون في جميع متروك الميت. قال الله سبحانه وتعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً {النساء: 7} .
فالواجب –إذاً- أن تسددي هذا الدين من مالك الخاص أو من مال زوجك إذا كان يقبل لك ذلك، أو أن يحسب عليك في نصيبك من التركة. ولا يجزئ عنك التصدق به ما دام أصحابه موجودين.
ثم إن تغير قيمة المال لا يزداد بها الدين عما كان عليه.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1427