الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن أم وزوجة وأخت
[السُّؤَالُ]
ـ[مات رجل وله زوجة وليس له أبناء وكان مريضا وكان أصدقاؤه قد أعطوا لوالدته مبلغا من المال لعلاجه ولكنه توفي قبل العملية والمبلغ مازال مع أمه وله سيارة والأم ستبدأ في بيعها وله أخت واحدة. والأم ليس لديها مصدر رزق وتصرف من هذا المال.. كيف يوزع هذا المال؟ وهل مبلغ بيع السيارة يوزع أيضا ويعتبر من الميراث؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جميع ما تركه ذلك الميت يكون تركة بما في ذلك المال والسيارة وغيرها، والحكم في التركة أنه ينظر إن كان على الميت دين أو رهن، أو له وصية.. فيقضى الدين ويفك الرهن وتنفذ الوصية في الثلث إن كانت لغير وارث، وإن كانت لوارث فبرضا الورثة، وكذلك مؤونة تجهيزه من كفن وغسل ونحوها إن لم يكن قد تبرع بها متبرع. وبعد ذلك ينظر في ورثته فيقسم الباقي عليهم. وإذا لم يكن للميت وارث غير من ذكروا في السؤال، فلأمه الثلث لقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء: 11} . ولزوجته الربع قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12} . ولأخته النصف لقوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء: 176} .
وهذه المسألة من المسائل التي فيها عول فتقسم التركة إلى ثلاثة عشر سهماً للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم أربعة أسهم وللأخت ستة أسهم. وإذا تراضى الورثة فيما بينهم في شأن قسمة التركة أو بقائها دون قسمة، أو رضوا لأحدهم بأكثر من حقه فلا مانع من ذلك. ويسمى ذلك بقسمة التراضي. ولمزيد من الفائدة في موضوع ما وهب لشخص بغرض معين تراجع الفتوى رقم:62355.
وننبه إلى أن قسمة التركات من المسائل التي ينبغي الرجوع فيها إلى المحاكم الشرعية أو أهل العلم في البلد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
16 جمادي الثانية 1426