الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تركة هالك عن أم وستة إخوة لأم وخمسة عشر أخا لأب
[السُّؤَالُ]
ـ[مسألة: توفي عن أمّ، وستة أخوة لأم، وخمسة عشر أخا لأب، وصافي التركة 4800 ريال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا، فميراث الأم في هذه التركة السدس لتعدد الإخوة، ويرث الإخوة لأم الثلث، وما بقي للإخوة للأب، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء: 11}
وقال تعالى في ميراث الإخوة لأم: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء: 12}
وفي حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ذو الحجة 1426