الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انتفاع الورثة بالشقة المؤجرة بقانون تأبيد الأجرة
[السُّؤَالُ]
ـ[تركت جدتي عند والدي منزلا يتكون من 4 أدوار من16 شقة لأولادها هم 4 رجال 2نساء ويسكن كل واحد منهم في شقة (ايجار) وليس تمليكا وكانت يوجد شقة بالعمارة لأحد السكان الأغراب أخذها والدي بالتقاضي لعدم سداد الساكن الأجرة قالت جدتي لوالدي لو كسبت القضية هذه عليك أن تزوج أحد الأبناء فيها وبالفعل عمل له عقد إيجار وتوفي أبي بعدها ب25سنة تاركا 3صبيان 6 بنات منهم 5متزوجون ملحوظة المتزوجون من أم ثانية متوفاة من35 سنة وأنا أكبر أبناء أبى تزوجت فيها من سنتين المشكلة أن أخواتي البنات المتزوجات يطالبنني بحقهن فيها أو أدفع لهن إيجارا ليس باستطاعتي مع العلم بأن المنزل كله إرث مشاع بين والدي المتوفى وبقية أعمامي وكله إيجار قديم ثمانية جنيهات وأقوم بالفعل بدفع مبلغ 40 جنيها لاثنين منهن والثلاثة الباقيات يرفضن أن يأخذن مثل هذا المبلغ ويطالبن أكثر من استطاعتي بكثير ووالدتي تصر على أن أدخر لهم حقهن في الإيجار بقدر إخوتهن. السؤال الآن هل لهن حق في الشقة وبالتالي في الإيجار أم لا كيف أتصرف؟ أجبني بالله عليك..]ـ
[الفَتْوَى]
خلاصة الفتوى:
ف قانون تأبيد الأجرة والإجارة قانون مصادم للشريعة يجب فسخه وتسليم العقار للمالك ثم إذا أراد المالك تأجير العقار بالشروط الشرعية فلا بأس أن يستأجره المستأجر الأول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يبدو من السؤال هو أن والد السائل استأجر من والدته جدة السائل – الشقة بنظام التأجير المعمول به في بعض البلدان وهو نظام قائم على تأبيد الأجرة والإجارة.
ولا يخفى أن هذا النظام مضاد للشريعة القائمة على العدل وصيانة الأموال من الاعتداء.
وقد تقدمت لنا فتاوى في بيان فساد ذلك النظام منها الفتوى رقم: 95456.
وبناء على ما تقدم فالعقد المذكور باطل وما ترتب عليه باطل كذلك ويجب رد الشقة إلى الورثة ثم إذا أرادوا تأجيرها لمدة معلومة وأجرة معلومة متراضى عليها فلهم ذلك.
وإذا كان للسائل حق مشاع في الشقة من وراء أبيه فهذا لا يعطيه حق الاستبداد بها دون سائر الورثة أعمامه وإخوانه وأخواته اعتماداعلى قانون تبطله الشريعة كما سبق بيانه، فعليه أن يتراضى مع سائر الورثة حول الانتفاع بهذه الشقة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
04 جمادي الثانية 1429