الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من مسائل الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي والدي وأنا في السابعة من عمري، وترك لنا بيتا عربيا صغيرا، وكنت مع والدتي الوريثين الوحيدين له. فكتبت لي والدتي حصتها من البيت في ذلك الوقت فأصبح كله ملكا لي منذ ذلك الوقت (أي قبل 46سنة) . وتوفيت والدتي قبل أربع سنوات ولم تترك أي شيء يورث.
ولي أخت من أمي، فهل لأختي الحق الشرعي في البيت المذكور الذي ورثته عن والدي باعتبارها ترث من أمي؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأختك من أمك ليس لها نصيب من تركة أبيك (البيت وغيره) ، ولكن لها نصيب من تركة أمك، أي من نصيب أمك من البيت، ومجرد كتابة أمك حصتها من البيت لك لا يصير به البيت ملكا لك، إلا إذا توافر شرطان:
الأول: أن تكون قد قبضت نصيبها من البيت في حياتها وصرت تتصرف فيه تصرف المالك، فإذا لم تقبض نصيبها من البيت حتى ماتت صارت تلك الكتابة وصية، وهي وصية غير نافذة لأنها لوارث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
…
لا وصية لوارث.
الثاني: أن تكون أمك قد عدلت في هبتها بينك وبين أختك، لأن العدل بين الأولاد في العطية واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإذا وهبت الوالدة لك نصيبها من البيت، ولم تهب لأختك شيئا بالمقابل، فالهبة باطلة حينئذ لعدم العدل، ويكون لأختك حق فيما وهبته لك أمك. وانظر الفتوى رقم: 18923 حول شروط نفاذ الهبة، والفتوى رقم: 6242 حول حكم تفضيل بعض الأولاد بالهبة دون بعض.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
27 صفر 1429