الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة، وثلاث بنات، وستة أبناء
.
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 6
-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3، (زوجة) العدد 1]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة، وثلاث بنات، وستة أبناء. ولم يترك وارثا غيرهم – كأب أو أم – فإن لزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث. كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء: 12} .
والباقي بين الأبناء والبنات – تعصيبا – للذكر مثل حظ الأنثيين. لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ 0 {النساء: 11} .
فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما، للزوجة ثمنها. خمسة عشر سهما، ولكل ابن من الأبناء الستة أربعة عشر سهما، ولكل بنت من البنات الثلاث سبعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
20 ذو القعدة 1430