الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن ابن وبنت وأبناء بنت متوفاة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفي رجل عن ابن وبنت وأبناء بنت متوفاة، فما حكم توزيع التركة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن ابن وبنت وأبناء بنت متوفاة ولم يترك وارثاً غيرهم فإن تركته تقسم بين ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ
…
{النساء:11} ، فتقسم التركة على ثلاثة أسهم لابنه سهمان ولابنته سهم واحد، وأما أولاد البنت المتوفاة فليس لهم شيء من الميراث لأنهم ليسوا من الورثة أصلاً وإنما هم من ذوي الأرحام.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
25 ذو القعدة 1428