الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أمور لا بد منها قبل تقسيم التركة على الورثة
[السُّؤَالُ]
ـ[توفى رجل في حادث سيارة وترك زوجتين لكل منهما مؤخر صداق وترك وراءه تركة لا تغطي ديونه، ورفع أهله قضية على التأمين على السيارة التي عملت الحادث، وتطالب إحدى زوجتيه بنصيب في التأمين ومؤخر الصداق، فهل يجوز لها ذلك؟ بالرغم أن أهله لا يستطيعون تسديد جميع ديونه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحقوق المتعلقة بالتركة بيناها مفصلة مرتبة في الفتوى رقم: 21998 فراجعها..
إذا مات الميت وله مال فإن أول شيء يخرج من ماله تجهيزه حتى لو أنفق جميع ما تركه على ذلك، وأول شيء يقضي عنه الديون، سواء كانت هذه الديون حقاً لله كإخراج الزكاة، أو الكفارات، أو النذور إذا كان عليه من ذلك شيء أو كانت الديون حقاً للعباد كالقرض، وثمن مشتريات ويدخل في ذلك مهر الزوجة، فإن بقى بعد ذلك شيء، نفذت وصيته إن كانت له وصية بشرط ألا تزيد عن الثلث، فإن زادت عن الثلث لم تنفذ إلا بإذن الورثة.. ثم يوزع الباقي على الورثة حسب ما شرعه الله عز وجل من تقسيم التركة.
وما تطلبه الزوجة من مؤخر صداقها داخل في الديون فتقدم على الوصية، وعلى تقسيم التركة، وما سيدفعه التأمين إلى الورثة هو من جملة التركة التي تجري فيها ترتيب الحقوق على ما أسلفنا، فإن بقي منها شيء بعد الديون والوصايا فتقسم على الورثة، ويأخذ كل منهم نصيبه الشرعي ومنهم الزوجتان فتشتركان في الثمن إن كان للميت فرع وارث، أو الربع إن لم يكن له فرع وارث.
أما ما يؤخذ من التأمين فينظر فيه، فإن كان المتوفى هو الذي تسبب في الحادث ومات نتيجة ذلك فلا يحق لهم أن يأخذوا من مال التأمين إلا ما كان دفعه المتوفى إن كان قد دفع شيئاً للتأمين، وأما إن كان الخطأ من غيره فإن الدية على عاقلة القاتل، وفي هذه الحالة لا بأس أن تدفعه شركة التأمين من باب الحمالة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
22 رجب 1429