الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طريقة التنزيل - مات عن زوجة وابن أخ وبنت أخ
[السُّؤَالُ]
ـ[الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد سؤالي في المواريث، وهو
هناك رجل توفي وليس له أبناء ولا بنات ولا أب ولا أم ولا إخوة ولا أخوات ولكن لديه زوجة وابن أخ وبنت أخ) كيف يتم توزيع الميراث أفيدونا أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ابن أخيه هذا ابن أخ شقيق أو لأب فلزوجة المتوفى الربع، والباقي لابن أخيه، لأنه عصبة، أما بنت أخيه فلا شيء لها، لأنها لا ترث بفرض أو تعصيب.
وإن كان ابن أخيه لأمه، فكل من ابن الأخ وبنت الأخ من ذوي الأرحام، وهما يرثان على الراجح من أقوال أهل العلم، وطريقة توريثها هي طريقة التنزيل، وطريقة التنزيل أن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به إلى الميت ثم يعطى نصيبه.
وعلى هذا؛ فإذا كانت بنت الأخ: بنت أخ لأم فالميراث على النحو التالي:
للزوجة الربع، ولابن الأخ السدس، ولابن الأخت السدس، وباقي التركة يرد على ابن الأخ وبنت الأخ فقط بالتساوي بينهما.
فإن كانت بنت الأخ بنت أخ شقيق أو لأب فالميراث على النحو التالي: للزوجة الربع، ولابن الأخ لأم: السدس، ولبنت الأخ الشقيق أو لأب الباقي.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
08 محرم 1425