الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مات عن زوجة وبنت وإخوة لأب وإخوة لأم
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال: أخ من الأب العدد 3، أخ من الأم العدد 3
- للميت ورثة من النساء: بنت العدد 1- زوجة العدد 1؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
…
{النساء:12} . وللبنت النصف لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {النساء:11} . والباقي للإخوة من الأب تعصيباً -بينهم بالسوية- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء للإخوة من الأم لأنهم محجوبون حجب حرمان بالفرع الوارث -البنت- كما قال صاحب الرحبية في عد من يحجب ولد الأم:
ويفضل ابن الأم بالإسقاط * بالجد فافهمه على احتياط
وبالبنات وبنات الابن * جمعاً ووحدانا فقل لي زدني
فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوجة ثمنها سهم واحد، وللبنت نصفها أربعة أسهم، والباقي ثلاثة أسهم للإخوة من الأب لكل أخ سهم واحد.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 رمضان 1430