الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[أرجو أن تتأكدوا من سؤالي رقم: 2111160 المبلغ الذي آل إلى والدتي خاص بالوالد فكيف يكون هناك نصيب لها رغم أنها أخت من أم؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن جوابنا على السؤال بالرقم المذكور قد تم بناء على أن ما تركت الأم يعتبر ملكا لها ولذلك كانت القسمة على ولدها المذكور وابنتيها، وما دام المبلغ المذكور ملكا لزوجها فإن السؤال يتضمن تركتين، الأولى لأبيك (زوج أمك) والثانية للأم (زوجة أبيك) وهذا ما لم توضحه في السؤال الأول.
ولذلك فإن كان ورثة الأب محصورين فيمن ذكر وهم: زوجته (أمكم) وأختك الشقيقة فإن التركة تقسم على النحو التالي: لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، وثمن مائة ألف هو اثنا عشر ألفا وخمسمائة، والباقي بعد فرض الزوجة يقسم بين ابنه وابنته للذكر ضعف نصيب الانثى، فيكون للابن ثمانية وخمسون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنيها وثلث الجنيه، وللبنت تسعة وعشرون ألفا ومائة وستة وستون جنيها وثلثا جنيه، ولا شيء لأختكم من الأم في تركة أبيكم، لأنها لا علاقة لها به.
وأما تركة أمكم فإنها تقسم على ورثتها بعد معرفتهم وحصرهم، فإن كان لا يرثها غيركم فإن ما تركت يقسم على ما جاء في الفتوى رقم: 73154، جوابا على السؤال الذي ذكرت رقمه.
إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
02 ربيع الثاني 1427