الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قسمة التركات لا تخضع لجنسية ولا قانون
[السُّؤَالُ]
ـ[ما قولكم ـ حفظكم الله ـ في رجل توفي عن مجموعة من الورثة، وترك أموالا من بينها عقارات وأسهم، وكان من ضمن ورثته من هو من جنسية أخرى غير جنسية مورثه، والنظام القانوني يمنع تملك غير المواطن للعقار والأسهم، فما الذي يستحقه مثل هؤلاء الورثة؟
هل يستحقون قيمة نصيبهم من هذه العقارات والأسهم وقت الوفاة باعتبار هذا تاريخ أيلولة التركة للورثة؟ أم بتاريخ قسمة التركة؟
وما الحكم إن تأخرت قسمتها بينهم لتاريخ تفاوتت فيه الأسعار لأضعاف مقارنة بتاريخ الوفاة؟
أفيدونا مأجورين، وجزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمر التركات أمر عظيم، والله تعالى لم يكل قسمتها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، حتى حكم فيها هو فجزأها الأجزاء المعروفة. ولم يراع في أمر التركة جنسية ولاقانون، بل كل ما تركه المورث ينتقل لورثته بالسواء، ولا يتفاوتون فيه إلا بتفاوتهم في الأسهم. قال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا [سورة النساء: 7] .
وبناء على؛ هذا فإذا تراضى الورثة على طريقة في التقسيم لا تناقض النصوص المعمول بها في البلد فلا مانع من ذلك، بشرط أن لا يكون فيها غبن لمن هم في سن الحجر من الورثة، وإن لم يتفقوا على شيء من ذلك فإن المحاكم الشرعية المختصة بالموضوع في بلدهم كفيلة بحل المسألة وإعطاء كل ذي حظ حظه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
28 ربيع الثاني 1425