الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول المختار في ميراث المفقود
[السُّؤَالُ]
ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال: ابن. العدد 4
-للميت ورثة من النساء: بنت. العدد4
- معلومات المفقودين في أقارب الميت هي أسباب سياسية مدة سنة.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يذكر لنا السائل الكريم صلة الشخص المفقود بالميت، وعلى فرض أنه أحد الورثة المذكورين فإنه تقسم التركة ويوقف له نصيبه حتى يتبين أمره أو تمضي مدة الانتظار التي يحكم فيها بموته، والمفتى به عندنا هو أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والبلدان، ويرجع إلى اجتهاد القاضي، ولكن من حيث الأصل فإنه يوقف للمفقود نصيبه من الميراث حتى ينقطع الرجاء منه، أو يحكم بموته فيحكم بمقتضى ذلك ، ومن توفي عن أربعة أبناء وأربع بنات ولم يترك وارثا غيرهم فإن تركته لهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 11} .
فتقسم التركة على اثني عشر سهما ، لكل ابن سهمان ، ولكل بنت سهم واحد. وانظر الفتوى رقم: 93561 عن حكم ميراث المفقود وكذا الفتوى رقم: 112879.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
05 رمضان 1430