الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ضرب العمة هل يسقط حق أبناء أخيها في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[كانت لنا سيدة عجوز توفيت الآن تاركة مبلغا من المال 1500 مع أمي لأنها كانت تخشى من أن يسرقها أولاد أخيها الذين تقيم معهم لأنهم كانو يسيئون معاملتها ويضربونها فكانت تخاف أن تطلب شيئا منهم وكانت إذا احتاجت لجزء من المال تدبره أمى لها لأنها كانت تنفقها والآن بعد وفاة السيدة أمى تريد أن تتصدق بهذه الأموال على دفعات على روح هذه السيدة بدلا من أن تعطيها لأولاد أخيها فهل يجوز؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأمك أن تتصدق بذلك المال لا على دفعات ولا جملة واحدة والواجب عليها أن تدفعه إلى ورثة المرأة المشار إليها ليقسموه بينهم القسمة الشرعية ولا شك أن ضرب الأولاد المشار إليها عمتهم يعتبر من سوء الخلق وأشد قبحا من قطيعة الرحم والعياذ بالله ولكن هذا لا يسقط حقهم في الميراث وموانع الإرث ثلاثة الرق والكفر واختلاف الدين فإذا لم يوجد بالأولاد مانع من هذه الموانع ولم يوجد من العصبات من هو أولى منهم فإنهم يرثونها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
12 جمادي الثانية 1430