الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوارث له حق المطالبة بنصيبه من الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[سؤالي في المواريث حيث توفيت زوجتي قبل عامين وقبلها والدها بسنة وهي كانت ضمن إخوانها الذين شملهم الميراث ووالدها رحمه الله كان له عقار كثير، سؤالي هو: هل أرث زوجتي في ميراثها من والدها، وهل لي حق المطالبة من إخوانها خاصة وأنهم بدأوا في بيع وشراء العقار ونصحني صديق بالاتصال بأولي العلم وأخذ رأيهم أرجوكم أفتوني؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من حقك المطالبة بنصيب زوجتك من تركة أبيها لأنك تملك جزءاً منه بالفرض، ويتأكد ذلك إذا كان لها أولاد قصر منك أو من غيرك، وكنت تخشى على ضياع حقهم وعدم إنصافهم من إخوتها.
ولا يتوقف حق المطالبة بنصيب الزوجة على الخشية من تفويته من قبل بقية الورثة، لأن هذا حق ثابت لصاحبه في كتاب الله تعالى ما لم يتنازل عنه برضاه، كما قال الله تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7} ، وفرض الزوج من تركة زوجته هو النصف إذا لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد كان نصيبه من تركتها الربع، كما قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12ْ}
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
29 رمضان 1426