الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أقرب العصبة يرث باقي التركة
[السُّؤَالُ]
ـ[لي خال توفى إلى رحمة الله وترك ميراثا وله أخت موجودة على قيد الحياة ولها ابنتان وله أربعة إخوة كلهم توفوا إلى رحمة الله منهم أخوان وأختان -الأخ الأول له ولد وثلاث بنات، الأخ الثاني لم ينجب، والأخت الأولى لها ولد واحد، والأخت الثانية لها ولد وأربع بنات- السؤال: هل لأولاد أخواته البنات ميراث شرعي مع أخته الموجودة أم لا، وكذلك ابن أخيه وإخوته فهل الميراث لهم وحدهم مع أخته الموجودة فقط ولا يستحق أبناء أخواته النساء المتوفيات هذا الميراث، وهل لأولاد عمه حق في أي ميراث، نرجو التفضل بسرعة الإجابة نظرا لحساسية الموقف؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان قرابة هذا المتوفى هم من ذكروا، فإنما يرث منهم الأخت وابن الأخ إن كان شقيقاً أو لأب، فأما الأخت إن كانت شقيقة أو لأب فإن نصيبها هو النصف، قال الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النساء:176] ، وإن كانت أختا لأم فنصيبها السدس، قال الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ [النساء:12] .
وأما ابن الأخ فإن كان شقيقاً أو لأب فله ما بقي بعد الأخت، لما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
وإن كان ابن أخ لأم فإنه لا يرث وكذا أبناء وبنات الأخوات، وحينئذ ينتقل المال لأقعد العصبة، فابن الأخ يليه في القعدد العم ثم ابن العم والشقيق يقدم على الذي لأب وهكذا
…
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
11 محرم 1425