الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هالك عن أب وأخت وأخوين وزجة أب وجدة وخالتين
[السُّؤَالُ]
ـ[توفب شخص ليس له أولاد وأمه متوفاة وله أب وأخوان وأخت وزوجة أب وجدة لأبيه وخالتان، من له الحق قي إرثه وكيف يقسم إرثه.
جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكرت، فإن تركته جميعا لأبيه تعصيبا، ولا شيء لإخوته الذكور والإناث لأنهم محجوبون بالأب المباشر، وكذلك الجدة من قبل الأب لا شيء لها هنا لأنها تدلي للميت بابنها الموجود، قال ابن عاصم المالكي: فكل من يدلي بوارث سقط * به سوى الإخوة للأم فقط. فهؤلاء جميعا يدلون للميت بأبيه ولا شيء لهم مع وجوده، ولا شيء لزوجة الأب أيضا لأنها لا شيء من أسباب الإرث يربطها بالميت. وكذلك الخالات لا شيء لهن لأنهن من ذوي الأرحام، فلا يرثن أصلا إلا عند عدم وجود وارث عند من يقول بتوريث ذوي الأرحام. وعلى هذا فإن تركة الميت المذكور لأبيه دون غيره، وإذا دفع منها شيئا لإخوانه وأقاربه فإن ذلك أفضل لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً {النساء:8} . ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
26 صفر 1426